الشيخ محمد أمين زين الدين
371
كلمة التقوى
الحرام ويراعي الأقرب فالأقرب إلى الموضع الذي يكون فيه خلف المقام . [ المسألة 821 : ] إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة خلف المقام وفي حياله فصلى الركعتين في موضع آخر من المسجد كما هو الحكم في الصورة الأخيرة ، ثم تمكن من الصلاة خلاف المقام بعد ذلك ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة خلف المقام ثم يعيد السعي بعدها . [ المسألة 822 : ] لا يعتبر في صلاة الطواف إذا كان مندوبا أن تكون خلف المقام أو قريبا منه ، فيصح للطائف أن يصليها في أي موضع أراد من المسجد الحرام ، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بالصلاة له . [ المسألة 823 : ] إذا ترك المكلف صلاة الطواف الواجب متعمدا ، وأتى بالسعي والتقصير في العمرة وأتى ببقية الأعمال في الحج ، ففي صحة سعيه ومناسكه التي أتى بها بعد تركه صلاة الطواف الواجبة إشكال ، ولذلك فيشكل الحكم بصحة عمرته وصحة حجه ولا يترك الاحتياط بلزوم إعادة الحج عليه في العام المقبل . [ المسألة 824 : ] إذا نسي الطائف صلاة الطواف الواجبة ، وسعى بين الصفا والمروة ثم تذكر الصلاة بعد أن أتم سعيه وجب عليه أن يأتي بالصلاة في موضعها ، ولم تجب عليه إعادة السعي ، وإذا نسي الصلاة وذكرها وهو في أثناء السعي ، قطع سعيه في موضع تذكره إياها ورجع إلى المسجد الحرام وصلى الركعتين في موضعهما ثم رجع إلى ما بين الصفا والمروة فأتم سعيه من الموضع الذي قطعه .